تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

23

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

والتراخي . وعلى هذا فلو شككنا في اعتبار خصوصية زائدة كالفور أو التراخي أو نحو ذلك ، فمقتضى الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق إذا كان ، هو عدم اعتبارها وأنّ الواجب هو الطبيعي المطلق ، ولازم ذلك جواز التراخي ، وقد عرفت أنّه لا فرق في حجية الأُصول اللفظية بين المثبت منها وغيره . هذا إذا كان في البين أصل لفظي . وأمّا إذا لم يكن كما إذا كان الدليل مجملاً أو إجماعاً ، فالمرجع هو الأصل العملي وهو في المقام أصالة البراءة ، للشك في اعتبار خصوصية زائدة كالفور أو التراخي ، وحيث لا دليل عليه فأصالة البراءة تقتضي عدم اعتبارها ، وبذلك يثبت الاطلاق في مقام الظاهر . فالنتيجة : أنّ الصيغة أو ما شاكلها لا تدل على الفور ولا على التراخي فضلاً عن الدلالة على وحدة المطلوب أو تعدده ، بل هي تدل على ثبوت الطبيعي الجامع على ذمة المكلف ، ولازم ذلك هو حكم العقل بالتخيير بين أفراده العرضية والطولية . نعم ، لو احتمل أنّ تأخيره موجب لفواته وجب عليه الاتيان به فوراً بحكم العقل . قد يقال كما قيل : إنّ الصيغة وإن لم تدل على الفور وضعاً إلاّ أنّها تدل عليه من جهة قرينة عامة خارجية وهو قوله تعالى : ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِن رَبِّكُمْ ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) ( 2 ) ببيان أنّ الله ( عزّ وجلّ ) أمر عباده بالاستباق نحو الخير ، والمسارعة نحو المغفرة ، ومن مصاديقهما فعل المأمور به ، فاذن يجب على المكلف الاستباق والمسارعة نحوه في أوّل أزمنة الامكان وإلاّ ففي الزمن الثاني وهكذا ، لفرض أنّهما يقتضيان الفورية إلى

--> ( 1 ) آل عمران 3 : 133 . ( 2 ) البقرة 2 : 148 .